الصفحة 20 من 24

التبرعات، لا من باب المعاوضات، وورد في موقع الإسلام سؤال وجواب: بيع الدم حرام بإجماع العلماء، جاء في فتاوى اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء: لا يجوز بيع الدم؛ لما في صحيح البخاري , من حديث أبي جحيفة أنه اشترى حَجّامًا , فأمر بمحاجمه فكسرت , فسئل عن ذلك فقال: إن رسول الله صلى الله عليه وسلم (نهى عن ثمن الدم) ، قال الحافظ في الفتح: المراد تحريم بيع الدم كما حرم بيع الميتة والخنزير , وهو حرام إجماعًا , أعني بيع الدم وأخذ ثمنه، وجاء في الموسوعة الفقهية: ويحرم ولا ينعقد بيع الدم المسفوح , لقوله تعالى (أو دما مسفوحا) وصرح ابن المنذر والشوكاني بإجماع أهل العلم على تحريم بيعه، وفي موقع الإسلام ويب: أما بيع الدم فلا خلاف بين أهل العلم في حرمته؛ لأن الله سبحانه وتعالى حرم الدم، وأكد على تحريمه بإضافته إلى عينه، فيكون التحريم عامًا يشمل سائر وجوه الانتفاع بأي وجه كان، وبيعه انتفاع به فيكون حرامًا، وقد جاء النهي عن ثمن الدم بنص خاص، فقد أخرج البخاري عن أبي جحيفة أنه قال (نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن ثمن الدم، وثمن الكلب، وكسب الأمة، ولعن الواشمة والمستوشمة، وآكل الربا وموكله، ولعن المصور) ، قال ابن حجر: واختلف في المراد به أي ثمن الدم فقيل: أجرة الحجامة، وقيل: هو على ظاهره، والمراد تحريم بيع الدم، كما حرم بيع الميتة والخنزير، وهو حرام إجماعًا يعني بيع الدم وأخذ ثمنه - انتهى، لكن المنتفع بالدم إذ تعذر له الحصول عليه بلا عوض جاز له أخذه بعوض عن طريق الشراء لأنه مضطر أبيح له المحرم، فوسيلته أولى بالإباحة، وعليه فلا يجوز بيع الدم، كما ينبغي أن لا يتبرع الإنسان بالدم، إلا إذا علم أنه سيستخدم لمسلم، أو لغيره ممن هو معصوم الدم، ووجود الضرورة إلى استخدامه والانتفاع به، لأن الأصل الحرمة في الانتفاع به، وننبه إلى صورة أخرى، وهي التبرع لبنك الدم في مقابل بطاقة تخول المتبرع الحصول على نفس عدد الوحدات التي تبرع بها عند الحاجة، فهذه الصورة جائزة ولا تعد من قبيل بيع الدم، وإنما هي من باب التعاون على الخير، ففي موقع الإسلام ويب: فالذي فهمناه من سؤالك أنك تقصد السؤال عن حكم تبرع المسلم بدمه للكافر، فإذا كان الأمر كذلك فقد سبق أن بينا أنه لا حرج في تبرع المسلم بدمه للكافر، وكذا العكس، ففي موقع الإسلام ويب: فيجوز للمسلم أن يتبرع بالدم لمسلم أو لكافر معصوم الدم مضطر إليه للعلاج، كما يجوز طلبه من الغير للضرورة سواء كان المطلوب منه مسلمًا أو كافرًا، وينبغي لمن طُلب منه الدم أن يتعاون مع الطالب، ويحرم عليه أخذ مال مقابل

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت