المطلب الأول: التعريف بعنوان البحث
بالنظر إلى عنوان البحث نجده مركبًا من كلمتين أساسيتين، هما:
أولًا: تحكيم: وأصلها من حَكَمَ، والحُكْمُ القضاء، وقد حَكَم بينهم يحكم بالضم حُكْمًا، و حَكَم له وحكم عليه، يقال: حَكَّمه في ماله تحكِيمًا، إذا جعل إليه الحكم فيه [1] ، وأصل الحكم: المنع، يقال: حَكَمْتُ عليه بكذا، إذا منعته من خلافه فلم يقدر على الخروج من ذلك، و حَكَمْتُ بين القوم، أي فصلت بينهم [2] .
ثانيًا: القوانين: جمع قانون، والقانونُ: مِقْياسُ كلِّ شيءٍ، والقَوانِينُ الأصول [3] ، وأصله ليس بعربي [4] ، والقانون عند أهل فنِّه هو: مجموعة من القواعد الملزمة، المقترنة بالجزاء، والمنظمة للسلوك في المجتمع [5] .
والمراد بتحكيم القوانين: أي العدول عن حكم الله المنزَّل في كتابه وعلى نبيه - صلى الله عليه وسلم - إلى قوانين وقواعد من صنع البشر ووضعهم، وهذا العدول قد يكون كفرًا أكبرًا يخرج صاحبه من الإسلام بالكلية، وقد يكون دون ذلك، بحسب حال صاحبه، كما سيأتي تفصيله بإذن الله.
(1) مختار الصحاح:1/ 167.
(2) المصباح المنير:1/ 145.
(3) مختار الصحاح:1/ 560.
(4) لسان العرب:13/ 348، والقاموس المحيط:13/ 438.
(5) مبادئ القانون:5 د. همام