الصفحة 11 من 19

)، وقال صاحب المغني (الفصل الثاني: أنه متى علم بالمبيع عيبا لم يكن عالما به فله الخيار بين الإمساك والفسخ، سواء كان البائع علم العيب وكتمه، أو لم يعلم، لا نعلم بين أهل العلم في هذا خلافا) ، فالذي يظهر - والله أعلم بالصواب - أنها تأخذ حكم شرط البراءة من العيب فيجري فيها الخلاف السابق، وقد سئلت اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء عن ذلك فأجابت بقولها (إن بيع السلعة بشرط ألا ترد ولا تستبدل لا يجوز، لأنه شرط غير صحيح؛ لما فيه من الضرر والتعمية، ولأن مقصود البائع بهذا الشرط إلزام المشتري بالبضاعة ولو كانت معيبة، واشتراطه هذا لا يبرئه من العيوب الموجودة في السلعة، لأنها إذا كانت معيبة فله استبدالها ببضاعة غير معيبة، أو أخذ المشتري أرش العيب، ولأن كامل الثمن مقابل السلعة الصحيحة وأخذ البائع الثمن مع وجود عيب أخذ بغير حق، ولأن الشرع أقام الشرط العرفي كاللفظي، وذلك للسلامة من العيب حتى يسوغ له في الرد بوجود العيب تنزيلا لاشتراط سلامة المبيع عرفا منزلة اشتراطها لفظا، وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم 0

3 -الشيخ عبد العزيز بن عبد الله بن محمد آل الشيخ مفتي عام المملكة العربية السعودي في مجلة الدعوة: هذا خطأ وهذا معناه لو أن فيها عيبًا لا تردها إذًا كيف تأخذ مني عوضًا عن سلعة فيها عيب لولا العيب لكانت قيمتها مثلًا ألف ريال وبالعيب سبع مئة وخمسين ريالًا، وتقول لا ترد حتى تأخذ مني شيئًا من غير مقابل هذا ما لا يصح لأن هذا معناه أنهم يعلمون أن في سلعتهم عيبًا لكنهم أخفوا ذلك العيب 0

4 -الشيخ عبد الله الزقيل: شرط البضاعة المباعة لا ترد ولا تستبدل باطل، والمشتري مخير بين رد البضاعة وأخذ رأس المال، أو إبقاءها عنده مع الخلاف في الأرش هل يكون مستحقا له، أو لا يستحق، أو أن يستبدلها بغيرها صحيحة غير معيبة، ولا يحق للبائع أن يسقط حق المشتري بمثل هذه العبارات التي تبين مدى جهل هؤلاء الباعة بأمور البيع والشراء، وكل هذا كي يضمن المبلغ الذي دفعه المشتري 0

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت