الصفحة 12 من 19

5 -موقع وزارة الشؤون الإسلامية الإماراتية في الفتوى رقم (18330) : مقولة البضاعة المباعة لا ترد ولا تستبدل لا تأثير لها شرعا على حق المشتري في خيار الرد بالعيب المؤثر، وهي فقط تعبير من البائع أنه لن يقبل الإقالة، وإذا لم يتأكد المشتري من سلامة البضاعة عند الشراء ثم ظهر بعد ذلك عدم صلاحيتها فإن العبارة السابقة لا تمنع من حق المشتري في خيار الرد بالعيب المؤثر بشروطه المعروفة في الفقه لمختلف البضائع، قال العلامة الخرشي رحمه الله في شرحه لمختصر خليل (من اشترى سلعة، واشترط فيها شرطا لغرض، ثم لم يجد المبتاع في تلك السلعة ما اشترطه له البائع فإنه يثبت للمبتاع الخيار إن شاء ردها) ، وقال العلامة ابن قدامة رحمه الله في المغني (متى علم بالمبيع عيبا، لم يكن عالما به، فله الخيار بين الإمساك والفسخ، سواء كان البائع علم العيب وكتمه، أو لم يعلم، لا نعلم بين أهل العلم في هذا خلافا) ، وعلى هذا فكتابة البضاعة لا ترد ولا تستبدل هو فقط تعبير من البائع أنه لن يقبل الإقالة، ولا يترتب على هذه العبارة إلغاء ما يترتب عليه من خيار الرد بالعيب المؤثر 0

6 -الدكتور حسام الدين عفانه: تكون عبارة البضاعة المباعة لا ترد ولا تستبدل باطلة إذا اشترى شخص سلعة ولما رجع إلى بيته مثلًا وجد فيها عيبًا فله كل الحق في رد السلعة وإن شرط البائع عليه أن البضاعة المباعة لا ترد ولا تستبدل فمثلًا لو اشترى سلعة غذائية ولدى عودته إلى منزله وجدها منتهية الصلاحية أو وجدها تالفة فمن حقه أن يعود للمحل الذي اشترى السلعة منه لردها واستبدالها بسلعة غذائية صالحة وسليمة وغير منتهية الصلاحية، قال الشيخ ابن قدامة رحمه المقدسي (أنه متى علم بالمبيع عيبًا لم يكن عالمًا به فله الخيار بين الإمساك والفسخ سواء كان البائع علم العيب وكتمه أو لم يعلم، لا نعلم بين أهل العلم في هذا خلافًا وإثبات النبي - صلى الله عليه وسلم - الخيار بالتصرية تنبيه على ثبوته بالعيب ولأن مطلق العقد يقتضي السلامة من العيب) ، وحديث التصرية الذي أشار إليه هو ما رواه البخاري ومسلم عن أبي هريرة - رضي الله عنه - عن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال (لا تصروا

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت