القول الثاني: لا يجوز التعامل بمسألة (ضع وتعجل) ، وقد روي هذا القول عن أمير المؤمنين عمر بن الخطاب (1) ، وزيد بن ثابت (2) ، وعبد الله بن عمر (3) والمقداد بن الأسود (4) -رضي الله تعالى عنهم-، وروي كذلك عن الحسن البصري (5) ، وسعيد بن المسيب (6) ، وسالم بن عبد الله بن عمر (7) ، وحماد بن أبي سليمان (8) ، وسفيان الثوري (9)
(1) - روى ذلك عنه الإمام أبو حنيفة رحمه الله، كما في جامع المسانيد «أحاديث وآثار الإمام أبي حنيفة» (2/60) ، جمع محمد بن محمود الخوارزمي، الناشر: المكتبة الإسلامية، باكستان.
(2) - روى ذلك عنه الإمام مالك في الموطأ (3/409) ، وعبد الرزاق في المصنف (8/71) ، والطحاوي في شرح مشكل الآثار (11/61) ، والموفق بن قدامة في المغني (6/109) (7/21) ، وقد ذكر السرخسي في المبسوط أن زيد بن ثابت رضي الله عنه يرى الجواز في هذه المسألة، ولم أقف على أحد من الفقهاء سواه ذكر ذلك..، والثابت المشهور عنه هو القول بالمنع.
(3) - روى ذلك عنه الإمام مالك في الموطأ (3/409) ، وعبد الرزاق في المصنف (8/71) ، والطحاوي في شرح مشكل الآثار (11/61) .
(4) - قال الحافظ الهيثمي في مجمع الزوائد (4/234) : (رواه - أي عن المقداد - الطبراني في الكبير، وفيه أبو المعارك لم أعرفه، وبقية رجاله ثقات) أهـ، وانظر: المغني (6/109) .
(5) - روى ذلك عنه ابن أبي شيبة في المصنف (4/471) ، وابن المنذر في الإشراف (1/149) .
(6) - قال أبو الوليد الباجي في المنتقى (5/65) : (اختلفت الرواية في ذلك عن ابن المسيب، وأصحها المنع) أهـ، وأشار الحافظ بن عبد البر في الاستذكار (20/263) إلى هذا الاختلاف، ولم يذكر عبد الرزاق عنه في المصنف (8/72) إلا رواية المنع، وكذلك الموفق بن قدامة في المغني (6/109) (7/21) .
(7) - روى ذلك عنه ابن المنذر في الإشراف (1/149) ، ونسبه إليه كذلك الموفق بن قدامة في المغني (6/109) ، (7/21) .
(8) - ينظر: المغني (6/109) .
(9) - روى ذلك عنه: ابن المنذر في الإشراف (1/149) ، والحافظ ابن عبد البر في الاستذكار (20/62) .