الصفحة 35 من 62

، وإسحاق بن راهوية (1) ، والشعبي (2) ، وهو مذهب الحنفية (3) ، والمالكية (4) ، وهو المشهور من مذهب الشافعية (5) (6)

(1) - ينظر: المغني (6/109) ، (7/21) .

(2) - ينظر: المصنف (8/74) ، الاستذكار (20/264) .

(3) - ينظر: الكتاب لأحمد القدوري: الكتاب (2/166) ، المبسوط للسرخسي (13/126) ، الاختيار لتعليل المختار للموصلي (3/9) ، محمود العيني: البناية في شرح الهداية (9/33) .

(4) - ينظر: موطأ الإمام مالك بن أنس (3/410) ، الكافي: للحافظ بن عبد البر في فقه أهل المدينة (ص 452) ، المعونة على مذهب عالم المدينة للقاضي عبد الوهاب البغدادي (2/1193) ، بلغة السالك لأقرب المسالك: لأحمد الصاوي (3/259) .

(5) - ينظر: فتح العزيز شرح الوجيز: لعبد الكريم الرافعي (أبو القاسم) (10/300) ، روضة الطالبين: لمحيي الدين النووي (4/196) ، الحاوي الكبير: لعلي الماوردي (أبو الحسن) (18/232) ، فتح الوهاب بشرح منهاج الطلاب: لزكريا الأنصاري (1/209) .

(6) - نقل الطحاوي في شرح مشكل الآثار (11/64) عن خاله المزني عن الشافعي قولًا بالجواز فقال: (كان الشافعي قد أجاز ذلك مرة كما ذكره لنا المزني عنه، قال: ولو عجل المكاتب لمولاه بعض الكتابة على أن يبرئه من الباقي لم يجز، ورد عليه ما اخذ، ولم يعتق، لأنه أبرأه مما لم يبرأ منه قال المزني: قد قال في هذا الموضع(ضع وتعجل لا يجوز، وأجازه في الدين) أهـ، وقال الحافظ بن عبد البر في الاستذكار (20/262) : (اختلف في ذلك قول الشافعي فقال مرة: لا بأس فيه ورآه من المعروف، ومرة قال:(ضع وتعجل) لا يجوز أهـ، وتعقب الماوردي في الحاوي (18/233) المزني في حكايته اختلاف قول الشافعي فقال: (.. أما المزني فإنه اشتبه عليه ما قاله الشافعي فقد قال الشافعي في هذا الموضع(ضع وتعجل) لا يجوز، وأجازه في موضع آخر فتوهم أن الشافعي اختلف قوله في الإبراء بغير شرط التعجيل، وليس الجواب مختلفًا كما توهمه المزني، وإنما أجاز التعجيل والإبراء بغير شرط وأبطلهما مع الشرط، فاختلف جوابه لاختلاف الشرط لا لاختلاف القول) أهـ ، وقال ابن القيم في إغاثة اللهفان (2/9) : (.. حكى ابن عبد البر في الاستذكار ذلك -أي القول بالجواز- عن الشافعي قولًا، وأصحابه لا يكادون يعرفون هذا القول، ولا يحكونه، وأظن أن هذا -إن صح عن الشافعي- فإنما هو فيما إذا جرى ذلك بغير شرط، بل لو عجل له بعض دينه، وذلك جائز فأبرأه من الباقي، حتى لو كان قد شرط ذلك قبل الوضع والتعجيل ثم فعلاه بناء على الشرط المتقدم صح عنده، لأن الشرط المؤثر في مذهبه: هو الشرط المقارن، لا السابق، وقد صرح بذلك بعض أصحابه، والباقون قالوا: لو فعل ذلك من غير شرط جاز، ومرادهم: الشرط المقارن) أهـ.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت