الزكاة" [1] "
وجاء في المدونة أن الإمام مالكا قال في تجار العروض:"فليجعلوا لزكاتهم من السنة شهرا، فإذا جاء ذلك الشهر قوموا ما عندهم مما هو للتجارة .. فزكوا ذلك كله" [2]
وقال الشيرازي:"إذا حال الحول على عرض التجارة وجب تقويمه؛ لإخراج الزكاة" [3] .
وقال الخرقي:"والعروض إذا كانت للتجارة قومها إذا حال عليها الحول وزكاها" [4] .
كما انه يتوصل بالتثمين إلى معرفة المقدار الواجب إخراجه زكاة في حال وجوبها [5] .
ثانيا: تثمين العقار لضمانه في حال الإتلاف.
إتلاف الشيء في اللغة: هو إهلاكه وإفناؤه [6] .
وهو في الاصطلاح: إخراج الشيء من أن يكون منتفعا به منفعة مطلوبة منه عادة" [7] "
والإتلاف يوجب الضمان إذا كان تعديا على مال الغير بدون إذنه [8] ، وحينئذ يصار إلى
(1) تحفة الفقهاء 1/ 273.
(2) المدونة 1/ 217.
(3) المهذب 1/ 161.
(4) مختصر الخرقي 47.
(5) التقويم في الفقه الإسلامي 126.
(6) المصباح المنير 1/ 105.
(7) بدائع الصنائع 7/ 164.
(8) الفروق للقرافي 2/ 207، بدائع الصنائع 7/ 165.