الصفحة 14 من 28

الزكاة" [1] "

وجاء في المدونة أن الإمام مالكا قال في تجار العروض:"فليجعلوا لزكاتهم من السنة شهرا، فإذا جاء ذلك الشهر قوموا ما عندهم مما هو للتجارة .. فزكوا ذلك كله" [2]

وقال الشيرازي:"إذا حال الحول على عرض التجارة وجب تقويمه؛ لإخراج الزكاة" [3] .

وقال الخرقي:"والعروض إذا كانت للتجارة قومها إذا حال عليها الحول وزكاها" [4] .

كما انه يتوصل بالتثمين إلى معرفة المقدار الواجب إخراجه زكاة في حال وجوبها [5] .

ثانيا: تثمين العقار لضمانه في حال الإتلاف.

إتلاف الشيء في اللغة: هو إهلاكه وإفناؤه [6] .

وهو في الاصطلاح: إخراج الشيء من أن يكون منتفعا به منفعة مطلوبة منه عادة" [7] "

والإتلاف يوجب الضمان إذا كان تعديا على مال الغير بدون إذنه [8] ، وحينئذ يصار إلى

(1) تحفة الفقهاء 1/ 273.

(2) المدونة 1/ 217.

(3) المهذب 1/ 161.

(4) مختصر الخرقي 47.

(5) التقويم في الفقه الإسلامي 126.

(6) المصباح المنير 1/ 105.

(7) بدائع الصنائع 7/ 164.

(8) الفروق للقرافي 2/ 207، بدائع الصنائع 7/ 165.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت