الصفحة 27 من 28

1.التثمين العقاري في الاصطلاح:"هو تقدير بدل عن كل مبيع له أصل وقرار ثابت كالأرض والدور ونحوها بالحدس والتخمين"، وعلى اعتبار أن التثمين بمعنى التقويم وهو المراد بالبحث هنا فإن تعريفه يكون:"هو تقدير بدل نقدي عن كل عين أو منفعة لها أصل وقرار ثابت كالأرض والدور ونحوها يعادلها في حال المعاوضة به عنها حقيقة أو افتراضا". وعلى التعريف الأول لا يكون التثمين إلا في المعاوضات، ولا يدخل في التعويضات، وأما على التعريف الثاني فإن التثمين يدخل أيضا في التعويضات ولا يختص بالمعاوضات.

2.الفرق بين التثمين والتقويم هو الفرق بين الثمن والقيمة، فالثمن هو العوض في عقد البيع خاصة، ويكون تحديده عائدا إلى اتفاق البائع والمشتري سواء كان قليلا أو كثيرا، وأما القيمة فتكون عوضا في البيع وغيره وهي ما يوافق مقدار مالية الشيء ويعادله في الواقع بحسب تقويم المقومين، وعلى هذا فإن التثمين يختص بالمعاوضات ولا يدخل في التعويضات بخلاف التقويم، ولكن جرى استعمال بعض الفقهاء للثمن بمعنى القيمة، وبناء على هذا فلا يكون هناك اختلاف في المعنى بين التثمين والتقويم، واستعمال التثمين بمعنى التقويم في الوقت الحاضر هو الشائع والمقصود لدى من يعنى بالتثمين من اللجان والهيئات المختصة

3.الفرق بين التثمين والتسعير هو الفرق بين الثمن والسعر، فالثمن في الأصل: هو ما يجعل بدلا عن المبيع باتفاق المتبايعين"أما السعر فمفهومه ينطبق على الثمن المحدد الشائع في سلعة من السلع، سواء كان دون القيمة أم فوقها تواضع الناس عليه، أم عين من قبل حاكم، وإذا أريد به القيمة قيّد فقيل: سعر المثل"

4.التثمين العقاري يدخل في كل حالة تقتضي تقدير عوض عادل لأعيان العقارات ومنافعها، ومن أشهر ما ذكره الفقهاء في المجالات التي يدخلها التثمين العقاري: تثمين العقار لإخراج زكاة العروض، وتثمين العقار لضمانه في حال الإتلاف، وتثمين العقار لإفراز بعض الحقوق عن بعض، وتثمين العقار لنزع الملكية، وجدت في الوقت الحاضر مجالات أخرى كتثمين العقار وعوائده الاستثمارية عند

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت