كلمة لكي يتضح المعنى المركب منهما وسأبين المعنى الاصطلاحي لكل كلمة على النحو التالي:
أولا: تعريف التثمين اصطلاحا:
عرف التثمين بأنه:"تقدير بدل عن المبيع بالحدس والتخمين [1] "
وعلى هذا التعريف يكون معنى الثمن: هو ما يجعل بدلا عن المبيع باتفاق المتبايعين [2] .
وجاء في درر الحكام [3] :"التثمين: بمعنى وضع القيمة والسعر"، وفي عمدة القاري [4] :"التثمين: وهو التقويم"
وعلى هذا يكون التثمين بمعنى التقويم، ويكون الثمن معناه: القيمة، وهذا يخالف التعريف الأول الذي يفرق بين التثمين والتقويم وبين الثمن والقيمة، وسيأتي بيان هذا عند المقارنة بين لفظ التثمين والتقويم.
وعند التأمل في استعمالات الفقهاء للفظ التثمين يتضح أن الأصل في التثمين هو ما ذكر في التعريف الأول ومعناه يفارق معنى التقويم، ولكن ورد في استعمالات عدد من الفقهاء أن التثمين يأتي أيضا بمعنى التقويم وسيأتي ما يشهد لهذا عند المقارنة في الألفاظ ذات الصلة.
ثانيا: تعريف العقار اصطلاحا:
العقار: هو الثابت الذي لا يمكن نقله وتحويله من مكان إلى آخر، مثل
(1) التقويم في الفقه الإسلامي د. محمد الخضير ص 47، وينظر: الموسوعة الفقهية الكويتية 11/ 302، 13/ 35.
(2) مجلة الأحكام الشرعية المادة (184) ، وينظر: مجلة الأحكام العدلية المادتان (152، 153) ، القاموس الفقهي 1/ 52.