الأرض والدار [1] .
وعرفه الشيخ بكر أبو زيد بتوسع فقال:"العقار يراد به ما يملكه الإنسان من الأراضي، والمنشآت عليها، من البيوت، والقصور، والعمائر، والشقق، والدكاكين، ومحطات الوقود، والاستراحات، ونحوها، بأي سبب من أسباب الملك، من إحياء أو شراء أو إرث أو هبة" [2] .
ونتوصل بعد ذلك في التعريف الاصطلاحي للتثمين العقاري بمعناه المركب:
بأنه:"تقدير بدل عن كل مبيع له أصل وقرار ثابت كالأرض والدور ونحوها بالحدس والتخمين".
وعلى التعريف الثاني للتثمين -الذي هو بمعنى التقويم - يكون تعريف التثمين العقاري بمعناه المركب:
هو"تقدير بدل نقدي عن كل عين أو منفعة لها أصل وقرار ثابت - كالأرض والدور ونحوها - يعادلها في حال المعاوضة به عنها حقيقة أو افتراضا".
وعلى التعريف الأول لا يكون التثمين إلا في المعاوضات (وهي ما فيها المبادلة بعوض) ، ولا يدخل التثمين في التعويضات في التصرفات المقتضية للضمان، كالإتلاف والغصب، بل يدخل فيها التقويم.
ولكن على التعريف الثاني الذي يفسر التثمين بالتقويم فإن التثمين لا يختص بالمعاوضات بل يدخل أيضا في التعويضات [3] .
(1) مجلة الأحكام العدلية (م 129)
(2) زكاة العقار د. بكر أبو زيد ص 1
(3) الموسوعة الفقهية الكويتية 13/ 35.