الصفحة 32 من 36

لا يصح ادعاء النسخ بل هو باق على حكمه، والمرأة لا يشرع لها الزيارة الشرعية ولا غيرها اللهم إلا إذا اجتازت بقبر في طريقها فسلمت عليه ودعت له فهذا حسن اهـ.

وقال صاحب المهذب: ولا يجوز للنساء زيارة القبور لما روي عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - لعن زوارات القبور.

وقال السيوطي في كتابه (( زهر الرُّبى على المجتبى ) )للنسائي عند الحديث المتكلم عليه في النهي: وبقين أي النساء تحت النهي لقلة صبرهن وكثرة جزعهن.

وقال السندي: وهو الأقرب لتخصيصهن بالذكر والله أعلم.

وقال ابن حجر الهيثمي الشافعي في كتابه (( الزواجر ) )ما نصه: الكبيرة الحادية والثانية والثالثة والعشرون بعد المائة اتخاذ المساجد أو السرج على القبور وزيارة النساء لها، وتشييعهن الجنائز, فساق حديث ابن عباس وأبي هريرة وابن عمر, ثم قال: تنبيه: عَدُّ هذه الثلاثة هو صريح الحديث الأول في الأولين لما فيه من لعن فاعلها وصريح الحديث الثاني في الثانية وظاهر حديث فاطمة في الثالثة بل صريح رواية النسائي: ما رأيتن الجنة إلى آخرها. ولم أر من عد شيئًا من ذلك بل كلام أصحابنا في الثلاثة مصرح بكراهتها دون حرمتها فضلًا عن كونها كبيرة فليحمل كون هذه كبائر على ما إذا عظمت مفاسدها كما يفعل كثير من النساء من الخروج إلى المقابر وخلف الجنائز بهيئة

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت