الصفحة 12 من 50

الأول: سبق أن قلنا في بيان أحوال الجدّ أن الأم تأخذ ثلث الباقي مع الأب وإن كان جد مكانه فلها ثلث جميع المال خلافًا لأبي يوسف - رضي الله عنه - فانه عنده تأخذ ثلث الباقي.

الثاني: قد عُلِمَ أنّ الأخوة اثنين فصاعدًا يحجبون الأمَّ من الثلث إلى السدس ويسمَّى هذا حجبَ نقصان كما سيأتي في بابه ولا فرق بين أن يكون الأخوة في هذا الحجب وارثين أو محجوبين، فلو مات رجل وترك أمًا وأبًا وأخوة فللأم السدس لحجبها حجب نقصان بالأخوة الذين حُجِبُوا بالأب قال العلامة السيد في شرح السراجية: فالأخوة يحجبونها وهم محجوبون بالأب ألا ترى أنَّهم لا يرثون مع الأب شيئًا عند عدم الأمّ؛ لأنَّهم كلالة فلا ميراث لهم مع الوالد وليس حال الأخوة مع وجود الأم بأقوى من حالهم مع عدمها. انتهى.

... تمرين:

مات رجل عن أمٍّ وأخ شقيق وزوجة. للزوجة الربع وللأم الثلث، وللأخ الشقيق الباقي تعصيبًا.

مات رجل عن أمّ وأب وأخ لأم وأخ لأب. للأم السدس والباقي للأب تعصيبًا ولاشيء للأخ لأم وللأخ لأب.

مات رجل عن أم وثلاث أخوات شقيقات. للأم السدس وللأخوات الثلثان.

مات رجل عن أمٍّ وأخت لأمٍّ. للأم الثلث وللأخت لأم السدس.

مات رجل عن أمٍّ وأختين لأب وأخت لأمّ. للأم السدس وللأخت لأم السدس، وللأختين لأب الثلثان.

ماتت امرأة عن أمٍّ وجدٍّ وزوج. للأم الثلث وللزوج النصف وللجد الباقي تعصيبًا.

وأما الجدة الصحيحة: - وهي التي لا يدخل في نسبتها إلى الميت جد فاسد (1) - فلها ثلاث أحوال:

الحالة الأولى: السدس سواء كانت الجدّة لأمّ كأم الأمّ أو لأب كأمّ الأب بشرط الاتحاد في الدرجة لأن القربى تحجب البعدى.

(1) وهو من تدخل في نسبته إلى الميت أُم .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت