الصفحة 35 من 50

الثالث: إذا كان الورثة صنفًا واحدًا وكان معه أحد الزوجين ممن لا يرد عليه فاجعل مسألة من يرد عليه من ذوي الفروض من مخرج فرض أحد الزوجين، وأعطِ فرض أحدهما، واقسم الباقي على عدد رؤوس من يرد عليه من ذوي الفروض إن استقام وإلا فصحح كما عرفت سالفًا كزوج وثلاث بنات فأصل المسألة من اثني عشر للزوج ثلاثة أسهم منها وللبنات ثمانية منها أيضًا والباقي سهم واحد يرد على البنات بأن تعمل مسألة من مخرج فرض الزوج وهو أربعة فتكون أصل المسألة فتعطي للزوج سهمًا من أربعة وللبنات الباقي وهو ثلاثة أسهم ويصح انقسامها على عدد رؤوسهن ولو كان مكان الثلاث أربع بنات لما صحّ الانقسام فعندئذٍ تحتاج إلى تصحيح المسألة بالطريقة المشروحة لك سابقًا وصورة هذا العمل كله في جدولين، جدول للمسألة الأولى قبل الرد وجدول للمسألة الردّية.

صورة جدول المسألة الأولى صورة جدول المسألة الردّية

ت

ت

زوج

زوج

ثلاث بنات

ثلاث بنات

الرابع: إذا كان في المسألة صنفان فاكثر وكان فيها أحد الزوجين أعني من لا يرد عليه فأعمل مسألة من مخرج فرض أحدهما فإن انقسم الباقي على أصحاب الفروض بقدر سهامهم فبها ونعمت ... وإن لم ينقسم فأعمل مسألة لهم أيضًا كما عملت لأحد الزوجين مسألة واجمع سهامهم فيها واجعلها أصل المسألة ثم اضربها في اصل مسألة أحد الزوجين والحاصل يكون مخرج الفريقين وإذ أردت الإعطاء فاضرب سهام أصحاب الفروض فيما بقي من مسألة أحد الزوجين واضرب سهم أحدهما في مجموع سهام أصحاب الفروض.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت