وان كان بينهما مباينة فاضرب أصل كل من المسألتين في الآخر والحاصل من هذا الضرب يكون أصل الجامعة وعن الإعطاء تضرب سهام كل من الورثة في المسألتين في أصل الأخرى وتوقف أكثر نصيبه حتى يتبين الحال وتعطي للورثة أقل الأنصباء والباقي موقوف حتى يتبين الحال أيضًا.
وخذ مثالين ليتضح لك ما شرحناه
مات رجل عن زوجة حامل وأخ شقيق
فعلى تقدير الذكورة للزوجة الثمن والباقي للحمل ولا شيء للأخ لحجبه به وعلى تقدير الأنوثة للزوجة الثمن وللحمل النصف والباقي للأخ.
وأصل المسألتين من ثمانية ومنها يكون اصل الجامعة ولما كان الأخ يرث في الحالة الثانية ولا يرث في الأولى لا يعطى له شيء حتى يتبين الحال بعد الوضع ويوقف للحمل أكثر نصيبه فيهما وهو سبعة حتى يتبين الحال بعده أيضا فإن ظهر ذكرًا أخذ الباقي كله ولا شيء للأخ وأن ظهر أنثى أخذت النصف وكان الباقي للأخ وتأخذ الزوجة سهمًا كاملًا لعدم تغيره في الحالتين. والصورة هكذا في الجدول.
1.الذكورة 2. الانوثة 3. الجامعة
ت
ت
ت
الذكورة
الانوثة
زوجة
زوجة
زوجة
حمل
حمل
حمل
أخ شقيق
أخ شقيق
أخ شقيق
مات رجل عن زوجة حامل وثلاث بنات وأخت شقيقة .
فعلى تقدير الذكورة أصل المسألة من ثمانية للزوجة سهم وللحمل والبنات الباقي وهو غير منقسم على عدد رؤوسهم للمباينة فتضرب عددهم وهو خمسة في أصل المسألة والحاصل من هذا يكون أربعين، للزوجة خمسة اسهم والباقي للذكر مثل حظ الأنثيين للحمل أربعة عشر سهمًا وللبنات واحد وعشرون سهمًا لكل بنت سبعة أسهم ولا شيء للأخت لحجبها بالحمل.