وعلى تقدير الأنوثة أصل المسألة من أربعة وعشرين للزوجة ثلاثة اسهم وللحمل والبنات ستة عشر سهمًا للحمل أربعة اسهم ولكل بنت أربعة اسهم أيضًا والباقي للأخت الشقيقة تعصبيًا.
وإذا نظرت إلى أصل المسألتين تجد بينهما موافقة بالثمن وثمن الأربعين خمسة تضربه في أربعة وعشرين والحاصل يكون أصل الجامعة وتنظر الى نصيبي الحمل في المسألتين في الجامعة فتوقف للحمل أكثر نصيبيه وهو 42 وتعطي للزوجة نصيبها كاملًا لعدم تغيره فيهما وتعطي للبنات أقل نصيبهن وهو 60 والزائد 3 موقوف ولا يعطى للأخت شيء حتى يتبين الحال فإن ظهر الحمل ذكرًا أخذ الورثة نصيبهم في مسألة الذكورة ولا شيء للأخت وإن ظهر أنثى أخذ الورثة نصيبهم في مسألة الأنوثة وللأخت الباقي والصورة في الجدول هكذا.
يوقف 25 نصيب الأخت و3 زائدة بعد إعطاء البنات أقل نصيبهن.
1.الذكورة 3 2. الانوثة 5 3. الجامعة
ت
ت
ت
الذكورة
الانوثة
زوجة
زوجة
زوجة
7167حمل
حمل
حمل
ثلاث بنات
ثلاث بنات
ثلاث بنات
أخت شقيقة
أخت شقيقة
أخت شقيقة
تمرين:
مات رجل عن زوجة حامل وابن.
1.الذكورة 3 2. الانوثة 2 3. الجامعة
ت
ت
ت
الذكورة
الانوثة
زوجة
زوجة
زوجة
777حمل
حمل
حمل
ابن
ابن
ابن
مات رجل عن زوجة وعم وزوجة أخ شقيق حامل.
1.الذكورة 2. الانوثة 3. الجامعة
ت
ت
ت
الذكورة
الانوثة
زوجة
زوجة
زوجة
عم
عم
عم
حمل
حمل
حمل