فهرس الكتاب

الصفحة 31 من 38

التأمين، ووضعت منها ومن القرار الوزاري عقد تأسيس ونظام أساسي نموذجي للعمل به في جميع شركات التأمين.

نص في المادة (3) من عقد التأسيس على الآتي:

تلتزم الشركة في كل تصرفاتها، وتضبط كل معاملاتها بأحكام الشريعة الإسلامية، وتعمل على مراجعة نظمها ولوائحها ووثائقها وعقودها لتتفق مع أحكام الشريعة الإسلامية.

ونصت المادة (63 - 67) من النظام الأساسي على الآتي:

(63) - تكون للشركة هيئة رقابة شرعية تختارها الجمعية العمومية بترشيح من مجلس الإدارة، وتحدد مكافآت أعضائها، على أن تكون من ثلاثة أعضاء على الأقل من علماء الشريعة الإسلامية، ويجوز أن يكون واحد منهم من رجال القانون له إلمام بأحكام الشريعة الإسلامية.

(64) - تشترك هيئة الرقابة الشرعية مع إدارة الشركة في وضع نماذج وثائق التأمين والنماذج الأخرى.

(65) - لهيئة الرقابة الشرعية الحق في مراجعة عمليات الشركة للتأكد من مطابقتها لأحكام الشريعة الإسلامية.

(66) - يجوز لهيئة الرقابة الشرعية حضور الاجتماعات العامة للشركة وإبداء أي رأي.

(67) - يجوز لرئيس هيئة الرقابة الشرعية أو من يمثلها طلب حضور اجتماعات مجلس الإدارة لطرح أي موضوع.

صارت شركات التأمين بعد صدور هذا النموذج من عقد التأسيس والنظام

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت