فهرس الكتاب

الصفحة 11 من 38

وكان الجماعة قد عملوا فيما دفعه، وقاموا بما التزموه من دفع المبلغ لورثته، أو لمن يكون له التصرف بدل المتوفى بعد موته جاز للورثة، أو لمن يكون له حق التصرف في المال، أن يأخذ المبلغ جميعه مع ما ربحه المدفوع منه بالتجارة على الوجه المذكور (4) .

هذه هي الفتوى التي أخذ منها بعض من يرون جواز التأمين ان الشيخ محمد عبده أجاز عقد التأمين على الحياة.

والحقيقة أن هذه المسألة لا ينطبق عليها عقد التأمين مطلقًا، لأن المستفتي يقول: إن الشخص الذي يتفق مع الشركة يدفع لها المبلغ للاتجار به، ومعنى هذا أن الأقساط التي يدفعها تظل ملكًا له، وأن الشركة تعمل بها في التجارة فقط، وهذا من خصائص عقد المضاربة، وأما في عقد التأمين فإن الأقساط التي يدفعها المؤمن له تدخل في ملك المؤمن -الشركة- وهي مطلقة اليد في أن تتصرف فيها كما تشاء.

وكما لا ينطبق على هذه المعاملة عقد التأمين لا ينطبق عليها أيضًا عقد المضاربة، لأن فيها شرطًا يخرجها من أن تكون مضاربة، هو أن يدفع في حال الوفاة للورثة، أو لمن يعينه رب المال كل المبلغ المتفق عليه زائدًا أرباح ما دفع بالفعل، ومعنى هذا أن الورثة يأخذون مبالغ لم يدفعها مورثهم، فلو فرضنا أن المبلغ المتفق عليه مائة دينار تدفع على عشرة أقساط دفع المورث منها قسطين للشركة ثم مات، فإنه بمقتضى الشرط المذكور يستحق الورثة المائة دينار زائدًا ربح العشرين دينار، وليس في الفقه الإسلامي مضاربة بهذه الصورة.

وعلى هذا فلا يصح أن يؤخذ من هذه الفتوى رأي الشيخ محمد عبده في التأمين، بل إني أشك في صدور هذه الفتوى بهذه الصيغة من الشيخ محمد عبده.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت