فهرس الكتاب

الصفحة 14 من 38

يذهب لهذا المستفيد، ولو لم يكن للمتوفى مال غيره، ولا حق للورثة في الاعتراض.

وهذا زيادة على ما فيه من مخالفة لعقد المضاربة، فإن فيه مخالفة لأحكام الميراث التي تقضي بأن يذهب هذا المال للورثة، أو يتوقف الزائد على ثلث التركة على إجازتهم لو اعتبرنا المستفيد موصى له.

يرى بعض المانعين للتأمين أنه من القمار، منهم الشيخ محمد بخيت المطيعي مفتي الديار المصرية حيث يقول: عقد التأمين عقد فاسد شرعًا، وذلك لأنه معلق على خطر، تارة يقع، وتارة لا يقع فهو قمار معنى (8) .

يقول الشيخ أحمد إبراهيم عن التأمين على الحياة:

أما إذا مات المؤمن له قبل إيفاء جميع الأقساط، وقد يموت بعد دفع قسط واحد فقط، وقد يكون الباقي مبلغًا عظيمًا جدًَا، لأن مبلغ التأمين على الحياة موكول تقديره إلى طرفي العقد، على ما هو معلوم، فإذا أدت الشركة المبلغ المتفق عليه كاملا لورثته أو لمن جعل له المؤمن ولاية قبض ما التزمت به الشركة بعد موته ففي مقابل أي شيء دفعت الشركة هذا المبلغ؟ أليس هذا مخاطرة ومقامرة، وإذا لم يكن هذا من صميم المقامرة ففي أي شيء تكون المقامرة إذن؟ على أن المقامرة حاصلة أيضًا من ناحية أخرى، فإن المؤمن له بعد أن يوفى جميع ما التزمه من الأقساط يكون له كذا، وإن مات قبل أن يوفيها كلها يكون لورثته كذا، أليس هذا قمارًا ومخاطرة، حيث لا علم له ولا للشركة بما سيكون من الأمرين على التعيين.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت