قرر:
1 -أن عقد التأمين التجاري ذا القسط الثابت الذي تتعامل به شركات التأمين التجاري عقد فيه غرر كثير مفسد للعقد، ولهذا فهو حرام شرعًا.
2 -أن العقد البديل الذي يحترم أصول التعامل الإسلامي هو عقد التأمين التعاوني، القائم على أساس التبرع والتعاون، وكذلك الحال بالنسبة لإعادة التأمين القائم على أساس التأمين التعاوني.
3 -دعوة الدول الإسلامية للعمل على إقامة مؤسسات التأمين التعاوني، وكذلك مؤسسات تعاونية لإعادة التأمين حتى يتحرر الاقتصاد الاسلامي من الاستغلال، ومن مخالفة النظام الذي يرضاه الله لهذه الأمة.
وما أظن اننا في حاجة بعد هذه القرارات إلى مزيد من الدراسة لبيان حكم عقد التأمين، وإنما نحن في حاجة إلى إنشاء مزيد من شركات التأمين، وشركات إعادة التأمين التعاونية الإسلامية، ودراسة ما تسير عليه شركات التأمين التعاونية الإسلامية القائمة بقصد تطويرها، وتقويم المعوج منها.
سيكون حديثي خاصًا بشركات التأمين في السودان، وسأبدأ ببيان الأسس التي قامت عليها شركة التأمين الإسلامية- أول شركة تأمين تعاونية اسلامية في العالم التي أنشأها بنك فيصل الإسلامي السوداني بناء على فتوى هيئة رقابته الشرعية التي أتشرف برئاستها.
كانت تلك الفتوى سنة 1977 م وقد جاء فيها: