قال الأستاذ عبد الوهاب خلاف بجواز عقد التأمين على الحياة على أنه عقد مضاربة، لأن عقد المضاربة في الشريعة هو عقد شركة في الربح بمال من طرف وعمل من طرف آخر، وفي التأمين -كما يقول الأستاذ خلاف- المال من جانب المشتركين الذين يدفعون الأقساط، والعمل من جانب الشركة التي تستغل هذه الأموال، والربح للمشتركين والشركة حسب التعاقد (5) .
وقد أورد الأستاذ خلاف نفسه اعتراضًا على هذا القياس هو أن شرط صحة المضاربة أن يكون الربح بين صاحب المال والقائم بالعمل شائعًا بالنسبة، وفي التأمين يُشترط للمشترك قدر معين في الربح 3% أو 4% فالمضاربة غير صحيحة.
وأجاب عنه بالآتي:
أولا: بما جاء في تفسير آيات الربا في سورة البقرة للشيخ محمد عبده وهو:"لا يدخل في الربا المحرم بالنص الذي لا شك في تحريمه من يعطي آخر مالا يستغله، ويجعل له من كسبه حظًّا معينًا، لأن مخالفة أقوال الفقهاء في اشتراط أن يكون الربح نسبيًّا لاقتضاء المصلحة ذلك لا شيء فيه، وهذه المعاملة نافعة لرب المال والعامل معًا".
ثانيا: بأن اشتراط أن يكون الربح نسبيًّا لا قدرًا معينًا خالف فيه بعض المجتهدين من الفقهاء، وليس حكمًا مجمعًا عليه" (6) ."
وانتهى الشيخ خلاف إلى القول بأن عقد التأمين على الحياة عقد صحيح نافع للمشتركين وللشركة وللمجتمع، وليس فيه إضرار بأحد، ولا أكل مال أحد بغير حق، وهو ادخار وتعاون وتوفير لمصلحة المشترك، حين تتقدم سنه، و لمصلحة ورثته حين تفاجئه منيته، والشريعة إنما تحرم الضار، أو ما ضرره أكبر