وبنحوه عند ابن أبي شيبة في المصنف، كتاب البيوع والأقضية، باب: من كره كل قرض جر منفعة، وقد أشار لضعف الأثر ابن حجر في البلوغ.
(9) أخرجه أبو داود، كتاب البيوع، باب: الهدية لقضاء الحاجة. وفيه ضعف.
(10) أخرجه مسلم، كتاب المساقاة، باب من استسلف شيئًا فقضى خيرًا منه.
(11) أخرجه البخاري، كتاب الوكالة، باب وكالة الشاهد والغائب جائز.
ومسلم، كتاب المساقاة، باب من استسلف شيئًا فقضى خيرًا منه، وخيركم أحسنكم قضاء.
(12) أخرجه البخاري، كتاب الاستقراض وأداء الديون والحجر والتفليس، باب: حسن القضاء.
ومسلم، كتاب صلاة المسافرين وقصرها، باب: استحباب تحية المسجد بركعتين، وكراهة الجلوس قبل صلاتها وأنها مشروعة في جميع الأوقات.
(13) أخرجه البيهقي، كتاب البيوع، باب: الرجل يقضيه خيرًا منه بلا شرط طيبة به نفسه.
وفي إسناده محبوب بن موسى وهو متكلم فيه.
(14) أخرجه ابن ماجة، كتاب الأحكام، باب: القرض، والبيهقي في السنن الكبرى كتاب البيوع، باب: كل قرض جر منفعة فهو ربا.
والحديث ضعفه الشوكاني في نيل الأوطار، والألباني في إرواء الغليل، وغيرهما.
وللحديث عدة طرق، وله شواهد موقوفة يرتقي بها إلى الحسن لغيره.
وممن حسنه المناوي في فيض القدير (1/ 292) ، وابن تيمية في الفتاوى الكبرى (6/ 159) .
(15) أخرجه النسائي، كتاب البيوع، باب الاستقراض. واللفظ له.
وابن ماجة كتاب الأحكام، باب: حسن القضاء.
وأحمد في مسند المدينين.
وصححه الألباني كما في صحيح سنن النسائي.
(16) أخرجه أبو داود _ واللفظ له _ كتاب الزكاة، باب: عطية من سأل.
والنسائي، كتاب الزكاة، باب: من سأل بالله عز وجل.
وأحمد في مسند المكثرين من الصحابة.
وصححه النووي، وصححه الألباني في إرواء الغليل.