(17) أي المنفعة الإضافية لا المنفعة الأصلية في القرض، وقد أشار إلى هذا الماوردي في الحاوي 5/ 256 حيث قال: «وأما الشرط الثاني: فهو أن لا يشترط المقرض على المقترض نفعًا زائدًا على ما اقترض» .
(18) جاء في عقد الجواهر لابن شاس 2/ 566: «وإن تمحضت للمقرض منع؛ لأنه سلف جر نفعًا» .