الصفحة 26 من 92

أخرجه احمد إذا أطلق احمد فالمراد به الإمام احمد بن محمد بن حنبل الشيباني الإمام المشهور والمراد أخرجه في المسند وإذا كان في غير المسند يبين كالزهد، والناسخ والمنسوخ وأشباه ذلك.

وابن ماجه معروف وهو عبد الله بن محمد بن ماجه القزويني صاحب السنن.

وفيه ضعف لأنه من رواية عبد الرحمن بن زيد بن أسلم العدوي عن أبيه وعبد الرحمن لا يساوى شيئا فالحديث ضعيف جدًا من سوء حفظه. لهذا أشار المؤلف إلى هذا بقوله وفيه ضعف والضاد في ضعف تفتح وتضم في لغة العرب.

وقد جاء هذا الحديث من غير طريق عبد الرحمن بن زيد.

عن طريق سليمان بن بلال أحد رجال الشيخين عن زيد بن أسلم لكنه موقوف لم يقل فيه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم بل وقفه على ابن عمر.

قال الحفاظ كأبي حاتم الرازي وابوزرعة الرازي و الدارقطني رحمهم الله قالوا إن المحفوظ هو الوقف وأن ابن عمر رضي الله عنهما ما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم وإنما مقاله هو من نفسه وهذا هو الصواب أنه موقوف لا مرفوع. ولكن عبد الرحمن بن زيد لقلة حفظه رفعه فغلط.

* وهذا الموقوف في حكم المرفوع لأن قول الصحابي (( أحل لنا كذا حرم علينا كذا أمرنا بكذا ونهينا عن كذا ) )حكمه حكم الرفع على الصحيح عن أهل الحديث. حكم الرفع على الصحيح عند أهل الحديث. لأنه ليس هناك محلل ولا محرم إلا الشارع وهو الرسول صلى الله عليه وسلم فيما يبلغه عن الله عز وجل. فحكمه حكم الرفع.

ومعلوم أن الميتة حرام والدم حرام فبين النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث ــ أن معناه الرفع أن الميتة استثنى منها والجراد السمك فليسا محرمين

الميتات محرمات بنص القرآن الكريم إلا أنه يستثني من ذلك ميته الجراد وميتة الحوت

وقد تقدم حديث أبي هريرة رضي الله عنه (هو الطهور ماؤه والحل

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت