وإذا فعله الإنسان تارة وتركه تارة كما فعله النبي صلى الله عليه وسلم كان هذا أقرب إلى فعل السنة والتأسي الكامل حتى يعلم غيره أنه ليس بواجب.
والنفوس إذا تعودت شيئًا قد تلزمه حتى تجعله كالأمر الواجب فالشيء الذي فعله النبي صلى الله عليه وسلم وكان يحافظ عليه نحافظ عليه وما فعله تارة وتركه تارة نفعل مثله
وإذا كان الناس في عهد النبي صلى الله عليه وسلم في حاجه إلى أن يتعلموا ويستفيدوا من فعله وتركه فهكذا الناس بعد النبي صلى الله عليه وسلم وفي كل وقت بحاجة إلى أن يستفيدوا من فعل العلماء من الفعل والترك. وفي حاجة إلى أن يستشعروا أن هذا شيء لازم , أو مستحب يجوز تركه حتى لا تجعل المستحب واجبا. . . . . . . .!
انتهى الشريط الثاني
الحديث السابع والأربعون: وعن عبد الله بن زيد رضي الله عنه قال: أن النبي صلى الله عليه وسلم أتى بثلثي مد، فجعل يدلك ذراعيه )) أخرجه أحمد وصححه ابن خزيمة.
ش / عبد الله زيد بن عاصم المازني الصحابي الجليل المشهور وهو الذي روى أحاديث الوضوء وهو غير عبد الله بن زيد بن عبد ربه الأنصاري صاحب الأذان هذا شخص وهذا شخص
قال (( أتي النبي صلى الله عليه وسلم بثلثي مد فجعل يَدْلُك ذراعيه ) )أخرجه أحمد و صححه ابن خزيمة
هذا يدل على اختصاره واقتصاده في الماء فكان صلى الله عليه وسلم يقتصد في الماء ولا يكثر صب الماء جاء أنه توضأ بالمد وهنا بثلثي المد. فهذا يدل على أنه كان يقتصد في الماء هذا هو المشروع للمسلم في الوضوء أن يقتصد