فهرس الكتاب

الصفحة 100 من 114

الواجب بإفساد الحج وفواته وجزاء الصيد؟ فذهب قوم إلى أنه لا يجوز أن يأكل منه شيئًا، وبه قال الشافعي، وكذلك ما أوجبه على نفسه بالنذر، وقال ابن عمر: لا يأكل من جزاء الصيد والنذر، ويأكل مما سوى ذلك، وبه قال أحمد و إسحاق، وقال مالك: يأكل من هدي التمتع ومن كل هدي وجب عليه إلا من فدية الأذى وجزاء الصيد والمنذور، وعند أصحاب الرأي يأكل من دم التمتع والقران ولا يأكل من واجب سواهما. قوله عز وجل:"وأطعموا البائس الفقير"، يعني: الزمن الفقير الذي لا شيء و (( البائس ) )الذي اشتد بؤسه، والبؤس شدة الفقر.

قال تعالى:(وَلِكُلِّ أُمَّةٍ جَعَلْنَا مَنسَكًا لِيَذْكُرُوا اسْمَ اللَّهِ عَلَى مَا رَزَقَهُم مِّن بَهِيمَةِ الْأَنْعَامِ فَإِلَهُكُمْ إِلَهٌ وَاحِدٌ فَلَهُ أَسْلِمُوا وَبَشِّرِ الْمُخْبِتِينَ)(الحج:34)

تفسير البغوي:

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت