فهرس الكتاب

الصفحة 150 من 200

قالوا: إن هذا ليس بحيلة وغير مُسَلَّم ذلك ؛ لأن البنك يتملك السلعة حقيقة، وتنفي حيازته وفي قبضته، فهنا العقد حقيقي وليس سوريًا، وليس حيلة، ولهذا لو تلفت السلعة قبل أن يبعها البنك على العميل فإنها تتلف على البنك؛ فهو قد تملكها حقيقة، وكما أن البنك له أن ينتفع بالسلعة بسائر أوجه الانتفاع فيستغلها أو يستثمرها إن كانت تُستغل أو تُستثمر له كذلك أن يبعها، وكونه اشتراها لأجل أن يبعها هذا لا يجعل العقد سوريًا ولا محرمًا، والدليل على ذلك أن شراء سلعة لأجل التمويل لأجل التوسط فقط أنه لا يجعل العقد محرمًا دليله ما جاء في الصحيحين من حديث أبي سعيد الخدري وأبو هريرة رضي الله عنهما أن النبي - صلى الله عليه وسلم - استعمل رجلًا على خيبر فجاءه بتمر جنيب -تمر جيد- فقال له عليه الصلاة والسلام: فقال له عليه الصلاة والسلام: أَكُلُّ تَمْرِ خَيْبَرَ هَكَذَا ؟ قَالَ: لَا وَاللَّهِ يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنَّا لَنَأْخُذُ الصَّاعَ مِنْ هَذَا بِالصَّاعَيْنِ وَالصَّاعَيْنِ بِالثَّلَاثَةِ فقال - صلى الله عليه وسلم -: ذَلِكَ أَوَّهْ أَوَّهْ عَيْنُ الرِّبَا عَيْنُ الرِّبَا .

ما نوع الربا الذي وقع فيه الصحابي؟ ربا ماذا؟

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت