من حيث الأصل جائزة، لكن لا يجوز أن يكون الوعد الابتدائي هذا أن يكون ملزمًا على الصحيح من أقوال العلماء.
ننتقل إلى الشرط الثاني من شروط بيع التقسيط: أن يكون البائع قابضًا للسلعة، والقبض أمر زائد عن التملك، فلابد أن يتملك السلعة يتملك البنك السلعة ويقبضها قبل أن يبيعها على العميل، فهنا أمر زائد وهو القبض، ودليل ذلك قوله عليه الصلاة والسلام لحكيم بن حزام يَا ابْنَ أَخْي فَإِذَا اشْتَرَيْتَ بَيْعًا -يعني اشتريت شيئًا- فلا تبعه حتى تقبضه وجاء أيضًا من حديث ابن عمر في السنن - في سنن أبي داود- قال: ابْتَعْتُ زَيْتًا فِي السُّوقِ فَلَمَّا اسْتَوْجَبْتُهُ لِنَفْسِي لَقِيَنِي رَجُلٌ فَأَعْطَانِي بِهِ رِبْحًا حَسَنًا فَأَرَدْتُ أَنْ أَضْرِبَ عَلَى يَدِه-يعني حتى تتم الصفقة-ِ فَأَخَذَ رَجُلٌ مِنْ خَلْفِي بِذِرَاعِي -أمسكه منها حتى لا يتم الصفقة- فَالْتَفَتُّ فَإِذَا زَيْدُ بْنُ ثَابِتٍ فَقَالَ لَا تَبِعْهُ حَيْثُ ابْتَعْتَهُ-يعني في المكان الذي بيعت فيه - حَتَّى تَحُوزَهُ إِلَى رَحْلِكَ فَإِنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَهَى أَنْ تُبَاعَ السِّلَعُ حَيْثُ تُبْتَاعُ حَتَّى يَحُوزَهَا التُّجَّارُ إِلَى رِحَالِهِمْ
إذًا لابد من القبض، ولهذا يقول أهل العلم، لاحظ القبض يعني القبض ليس مرادفًا للتملك وإنما هو زائد عن مجرد التملك.
يقول أهل العلم: إن الفائدة من القبض فائدة القبض في أمرين في البيع: