الأمر الأول: أنه بالقبض ينتقل الضمان من البائع إلى المشتري فلو اشتريت سلعة سيارة، وإلى الآن لم تقبضها تملكتها الآن لكنك لم تقبضها، تم الإيجاب والقبول ولم تقبضها، ثم أصاب هذه السيارة تلف برد من السماء مثلًا فتلفت من الذي يضمنها؟ البائع مع أنها مملوكة للمشتري، لكن لو أن المشتري قد قبضها سُجلت باسمه مثلًا الاستمارة، أو بورقة تثبت تملكه لها، ثم تلفت فنقول: الضمان في هذه الحال على المشتري.
إذًا: دائمًا الفائدة الأولى للقبض هي الضمان، استثنى أهل العلم حالة واحدة وهي ما إذا مكَّن البائع المشتري من القبض فلم يقبض، ففي هذه الحال ينتقل الضمان بمجرد التمكين من القبض.