الشرط الأول: ألا تشتمل على غرامة تأخير، فإن من المعتاد في البنوك الربوية أنهم يصدرون بطاقات خصم شهري يعطى العميل فيها فترة سماح ثم يخصم كامل المبلغ المستحق عليه في نهاية المدة بدون زيادة، لكن هذه البنوك في العادة تشترط على العميل أنه متى ما تأخر عن السداد لو تأخر عن السداد ولو ليوم واحد فإن البنك يأخذ عليه غرامة تأخير يزيد في الدين المستحق عليه، يقول: عن كل يوم تتأخر فيه عن السداد نأخذ مثلًا واحد بالمائة من قيمة الدين المستحق في ذمتك فإذا اشتمل عقد البطاقة على هذا الشرط فإن البطاقة تكون محرمة لأن هذا الشرط فاسد، ولا يجوز، وهو شرط ربوي، فلا يجوز للمسلم أن يدخل في عقد فيه شرط فاسد قد يلزم به؛ لأنه قد يقع في الربا ويلزم -يعني تأخر عن السداد- فيلزم بدفع الربا، فيكون قد وقع في المحظور، إذًا: هذا هو الشرط الأول: ألا يشتمل عقد البطاقة على غرامة تأخير.
الشرط الثاني: ألا يستخدمها في السحب النقدي إذا كان البنك المصدر للبطاقة يأخذ أجرًا نسبيًا عن كل عملية سحب، وكذا إذا كان يأخذ أجرًا مقطوعًا يزيد عن قدر التكلفة الفعلية، فالمعروف الآن أن البنوك تتقاضى أجور قد تكون نسبية وقد تكون ثابتة لكن هذه الأجور أكثر من التكلفة الفعلية لعملية السحب، على هذا نقول: لا يجوز أن يستخدمها في السحب النقدي، وإنما يستخدم البطاقة في أي شيء؟ في نقاط البيع يعني في شراء السلع أو في استئجار الخدمات بهذه البطاقة.
الخلاصة إذًا في البطاقات الائتمانية أنها على ثلاثة أنواع، عفوًا في البطاقات المصرفية أنها على نوعين:
النوع الأول: لا، ما هو الخصم الشهري، نتكلم عن البطاقات المصرفية، كل البطاقات المصرفية.
بطاقات الخصم الفوري: هذه من الخدمات المصرفية أم من الخدمات الائتمانية؟ من الخدمات المصرفية لأنه ليس فيها ائتمان.