فهرس الكتاب

الصفحة 188 من 200

الحكم الشرعي لهذه البطاقات: الجواز، والرسوم التي تتقاضاها البنوك في هذه البطاقات جائزة، سواء كانت رسوم إصدار أو استعمال أو سحب نقدي أو تجديد أو غير ذلك، وسواء كانت تلك الرسوم نسبية أو بمبالغ ثابتة؛ لأن البنك المصدر مقترض وليس مقرضًا، والرسوم التي يأخذها هنا لا يترتب عليها محظور شرعي.

النوع الثاني من البطاقات هي: البطاقات الائتمانية الإقراضية التي يكون فيها إقراض، والتي لا يشترط أن يكون للعميل فيها رصيد، هذه البطاقات على نوعين:

بطاقات ذات دين متجدد: يتم فيها تجديد الدين بمعنى أنه يعطى العميل فرصة التقسيط، تقسيط الدين ويزيد الدين بسبب الدين فهذه البطاقات محرمة، سواء كان التقسيط بطريقة مباشرة .. يعني زيادة في الدين على العميل وإعطائه مهلة للسداد، أو كان بحيلة ربوية عن طريق ما يعرف بقلب الدين، على كلا الحالتين هذه البطاقات محرمة.

والنوع الثاني من البطاقات الائتمانية: هي بطاقات الخصم الشهري التي يتم فيها خصم المبلغ المستحق على العميل في نهاية المدة بكامله بدون زيادة، فهذه البطاقات يجوز استخدامها في نقاط البيع ولا يجوز استخدامها في السحب النقدي إذا كان البنك المصدر لها يأخذ رسومًا أكثر من التكلفة الفعلية وهو الواقع الآن في البنوك أنها تأخذ في عمليات السحب النقدي رسومًا أكثر من التكلفة الفعلية، ويشترط لهذه البطاقات أيضًا ألا يكون إصدارها مصحوبًا بشرط غرامة التأخير فيما إذا تأخر العميل عن سداد الدين المستحق عليه.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت