السؤال:
السلام عليكم، لدي سؤال: سمعت عن حلف يمين يسمى التلاعن أو نحو ذلك يحلف فيه طرفان أنهما لا يكذبان على بعضهما ومن يكذب تأتيه عقوبة؟ هل صحيح حدوثه في زمن الرسول؟ وما صيغته؟ أريد معلومات عنه. وجزيتم عني خيرًا.
الجواب
لعل الأخ السائل اشتبهت عليه مسألتان:
الأولى: اللعان، وهو الذي يكون بين الزوجين عندما يقذف الزوج زوجته بالزنا، فيتلاعنان، وصفة اللعان: أن يحلف كل واحد منهما أربعة أيمان أنه لم يقع منه ما رماه به الطرف الآخر ويقول الزوج في الخامسة: إن لعنة الله عليّ إن كنت من الكاذبين، وبينما تقول الزوجة: إن غضب الله علي إن كنت من الكاذبين، ثم يفرق بينهما القاضي، ولا يجتمعان إلى الأبد.
الثانية: المباهلة، وهي لغة واصطلاحًا تدور على المعاني الآتية:
باهل مباهلة، أي لعن كل منهما الآخر، ويقال ابتهل إلى الله: أي تضرع إليه واسترسل في الدعاء، ويقال: باهل بعضهم بعضًا: أي اجتمعوا فتداعوا فاستنزلوا لعنة الله على الظالم منهم، ومنه قوله تعالى:"ثم نبتهل فنجعل لعنة الله على الكاذبين" [آل عمران: 61] .
وبهذا يعلم السائل أن طلب المباهلة كان موجودًا على عهد النبي-صلى الله عليه وسلم- كما في الآية السابقة التي جاءت في سياق محاجة نصارى نجران، ويمكنك أخي أن تراجع كلام المفسرين حول هذه الآية الكريمة اللعان والمباهلة/ المجيب عمر بن عبد الله المقبل / عضو هيئة التدريس بجامعة القصيم. [1]
سؤال: سئل الشيخ الألباني رحمه الله:
السائل: من المعلوم حديث وفد نجران عندما جاءوا إلى رسول الله -صلى الله عليه وسلم- وطلب منهم، وأنزل الله سبحانه وتعالى {فَقُلْ تَعَالَوْا نَدْعُ أَبْنَاءَنَا} الآية، فدعاهم إلى المباهلة فرفضوا، فالمعلوم عندنا أن المباهلة لا تكون إلا في أمور العقيدة لكن بعض الناس من المسلمين يمكن سحب هذا الحكم لأمر دنيوي بيني وبين أخي المسلم بمعنى أنه إذا كان على أخي المسلم مال لي فأنكره، فهل يجوز سحب هذا الحكم على الأمر الدنيوي بيني وبين أخي المسلم في الأمور الدنيوية؟
الجواب: الشيخ: أقول بارك الله فيك إجابة على هذا السؤال هو أنه لا يجوز سحب هذه الواقعة أو هذا الحكم الشرعي إلى الأمور المادية لسببين اثنين:
(1) - فتاوى واستشارات الإسلام اليوم [8/ 190]