الصفحة 11 من 41

ومن عباراتهم:"اختلف العلماء في الأمر المطلق هل يقتضي تعجيل فعل المأمور به: فذهبت الحنفية والحنابلة وكل من قال بحمل الأمر على التكرار إلى وجوب التعجيل وذهبت الشافعية والقاضي أبو بكر ... إلى التراخي وجواز التأخير عن أول وقت الإمكان" [1] .فدلت العبارة على التعجيل بالواجب في أول وقته.

(1) - الآمدي، الإحكام في أصول الأحكام، 184:2.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت