ومن عباراتهم:"اختلف العلماء في الأمر المطلق هل يقتضي تعجيل فعل المأمور به: فذهبت الحنفية والحنابلة وكل من قال بحمل الأمر على التكرار إلى وجوب التعجيل وذهبت الشافعية والقاضي أبو بكر ... إلى التراخي وجواز التأخير عن أول وقت الإمكان" [1] .فدلت العبارة على التعجيل بالواجب في أول وقته.
(1) - الآمدي، الإحكام في أصول الأحكام، 184:2.