وإليك نص قرآني يدلل على جواز زواج الصغيرة قال الله تعالى: (وَاللاَّئِي يَئِسْنَ مِنَ الْمَحِيضِ مِنْ نِسائِكُمْ إِنِ ارْتَبْتُمْ فَعِدَّتُهُنَّ ثَلاثَةُ أَشْهُرٍ وَاللاَّئِي لَمْ يَحِضْنَ وَأُولاتُ الْأَحْمالِ أَجَلُهُنَّ أَنْ يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ وَمَنْ يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَلْ لَهُ مِنْ أَمْرِهِ يُسْرًا) (الطلاق: 4) .
ففي هذه الآية جعل الله سبحانه وتعالى عدة الفتاة الصغيرة ثلاثة أشهر بعد دخول زوجها بها، فدل على جواز العقد بها وهي صغيرة بل ودخول زوجها بها، وذلك لأن هناك فرقًا بين البلوغ وكون الفتاة مهيأة للجماع، فإن الفتاة تخرج عن طور الطفولة فتكون جاهزة للجماع قبل الحيض بما يقارب السنتين، فتكون مهيأة للجماع ولو لم تحض، والحيض يأتي بعد نضوج هذه الفتاة، فالميزان إذًا هو اكتمال بنيتها لا حيضها وبلوغها. قال الطبري:"جعل الله جلّ ثناؤه أيضًا للتي لم تحض الصغيرة ثلاثة أشهر" [1] .
وقال ابن عاشور:"بيان اعتداد المرأة التي تجاوزت سن المحيض أو التي لم تبلغ سن من تحيض وهي الصغيرة" [2] .
سوقال ابن قدامة في"المغني":"... فجعل للائي لم يحضن عدة ثلاثة أشهر ولا تكون العدة ثلاثة أشهر إلا من الطلاق في نكاح أو فسخ فدل ذلك على أنها تزوج وتطلق" [3] .
وهناك آثار تدل على اشتهار الزواج المبكر بين الصحابة من غير نكير كثيرة، فلم يكن ذلك خاصًا بالنبي - صلى الله عليه وسلم - كما يتوهمه بعض الناس، بل هو عام له ولأمته.
(1) تفسير الطبري = جامع البيان (23/ 451) .
(2) التحرير والتنوير (28/ 315) .
(3) المغني لابن قدامة (7/ 40) .