الحديث بعضهم إلى النبي صلى الله عليه وسلم ووقفه بعضهم على (أ) الصحابي، أو رفعه واحد في وقت ووقفه في وقت [1] ، فالحكم في الكل على الأصح لما [2] زاده (ب) الثقة من الرفع والوصل والله أعلم.
(أ) في (ك) : عن الصحابي.
(ب) سقط ضميره: هـ. من (هـ) .
= وإن كان الإِرسال، أو الوقف أكثر فالحكم له. انتهى.
وقال السخاوي: قد نقل الماوردي عن الشافعي رحمه الله: أنه يحمل الموقوف على مذهب الراوي والمسند على أنه روايته، يعني فلا تعارض حينئذ. وبه قال الخطيب: قال ابن حجر: يختص هذا بأحاديث الأحكام، أما ما لا مجال للرأي فيه، فيحتاج إلى نظر. انتهى. التبصرة والتذكرة 1/ 179؛ فتح المغيث 1/ 168؛ الكفاية، ص 417؛ النكت 2/ 396.
(1) قال السخاوي إن محل الخلاف إذا اتحد السند، أما إذا اختلف، فلا يقدح أحدهما في الآخر، إذا كان ثقة جزمًا. فتح المغيث 1/ 168.
(2) قال محمد بن إبراهيم الوزير، بعد ذكر أقوال أهل العلم: قلت: وعندي أن الحكم في هذا لا يستمر، بل يختلف باختلاف قرائن الأحوال وهو موضع اجتهاد. انتهى. وإليه ذهب ابن دقيق العيد. وراجع، ص 202، التعليق الرابع. توضيح الأفكار 1/ 343؛ الاقتراح، ص 222؛ مقدمة الإِلزامات والتتبع، ص 17.