فهرس الكتاب

الصفحة 219 من 857

النوع الرابع عشر: معرفة المنكر [1] من الحديث

قال الحافظ أبو بكر البرديجي: هو الحديث الذي ينفرد به الرجل ولا يعرف متنه (أ) من غير روايته، لا من الوجه الذي رواه منه، ولا من غيره [2] .

فأطلق البرديجي، ولم يفصل، وإطلاق الحكم على التفرد بالرد أو النكارة أو (ب) الشذوذ موجود في كلام كثير من أهل الحديث [3] .

والصواب فيه التفصيل الذي ذكرناه في الشاذ، فإنه بمعناه [4] . والله أعلم.

(أ) لفظ: متنه. ساقط من (ص) .

(ب) في (ص) : و. بدل: أو.

(1) المنكر في اللغة اسم مفعول، فعله: إنكره بمعنى جحدة، أو لم يعرفه، وأنه يقابل المعروف اسم مفعول، فعله: عرفه.

(2) روى ابن الصلاح هذا القول عن الحافظ أبي بكر البرديجي بلاغًا، فقال: بلغنا عن أبي بكر البرديجي ... الخ. مقدمة ابن الصلاح ص 71.

(3) مقدمة ابن الصلاح ص 72؛ وحاشية نور الدين عتر على المقدمة ص 72. ومنهج النقد في علم الحديث ص 407، فإن فيهما كلامًا جيدًا.

(4) قاله المصنف تبعًا لابن الصلاح، حيث قال معترضًا على قول البرديجي: فأطلق البرديجي ذلك، ولم يفصل، والصحيح أنه ينقسم ما ينقسم إليه الشاذ. مقدمة ابن الصلاح ص 72.

قلت: كان ينبغي لابن الصلاح أن لا يجعل الشاذ والمنكر نوعًا واحدًا بل هما =

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت