فهرس الكتاب

الصفحة 407 من 857

على شيخ بإجازته عن شيخ: قرأت على فلان عن [1] فلان والله أعلم.

ثم اعلم أن المنع من إطلاق حدثنا وأخبرنا لا يزول [2] بإباحة المجيز ذلك كما اعتاده قوم من المشايخ من قولهم، لمن (أ) يجيزون: إن شاء (ب) (قال) (ج) : حدثنا، وإن شاء (2) قال: أخبرنا والله أعلم.

القسم الخامس من أقسام طرق تحمل الحديث: المكاتبة:

وهو (د) أن يكتب الشيخ إلى الطالب شيئًا من حديثه، غائبًا [3] كان

(أ) في (ك) : لما يجيزون.

(ب) كلمة: شاء. ساقطة من (ك) .

(ج) لفظ: قال. ساقط من (ت) ، وموجود في جميع النسخ ومقدمة ابن الصلاح.

(د) في (ص) و (هـ) : وهي.

(1) قال ابن الصلاح: وذلك قريب فيما إذا كان قد سمع منه بإجازته عن شيخه إن لم يكن سماعًا فإنه شاك، وحرف"عن"مشترك بين السماع والإِجازة صادق عليهما انتهى.

قال السخاوي: هذا الفرع وإن سبق في العنعنة وأنه لا يخرج بذلك عن الحكم له بالاتصال فإعادته هنا لما فيه من الزيادة وليكون منضمًا لما يشبهه من الاصطلاح الخاص. مقدمة ابن الصلاح، ص 153؛ فتح المغيث 2/ 120.

وانظر أيضًا: التبصرة والتذكرة 2/ 101؛ والتدريب 2/ 54.

(2) مقدمة ابن الصلاح، ص 153؛ التقريب 2/ 55؛ المنهل الروي، ص 98؛ التبصرة والتذكرة 2/ 99؛ المقنع 1/ 235؛ فتح المغيث 2/ 117؛ التدريب 2/ 55.

(3) وفي صورة الغياب إذا أراد إرساله إلى الطالب ينبغي أن يختمه ليحصل الأمن من توهم تغييره.

قال السخاوي: وذلك شرط إن لم يكن الحامل مؤتمنًا. انتهى. فتح المغيث 2/ 121.

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت