فهرس الكتاب

الصفحة 438 من 857

أما إذا لم يعارض كتابه أصلًا، فقد أجاز (أ) الرواية منه الأستاذ أبو إسحاق الاسفرائيني وأبا بكر (ب) الإِسماعيلي (1) والبرقاني [1] والخطيب (1) ، وشرطه [2] أن يكون نسخة الطالب منقولة من الأصل [3] ، وأن يبين عند الرواية أنه لم يعارض [4] ، وأن يكون ناقل (ج) النسخة صحيح النقل قليل السقط [5] وينبغي أن يراعى في كتاب شيخه بالنسبة إلى من فوقه مثل ما ذكرناه في كتابه ولا يكونن كطائفة إذا رأوا سماع إنسان لكتاب سمعوه عليه من أي نسخة اتفقت [6] ، وفي هذا خلاف وكلام يأتي في أول النوع (د) الذي [7] يليه، والله أعلم.

الحادي عشر: المختار في كيفية تخريج الساقط في الحواشي ويسمى

(أ) في (ك) : أجازوا.

(ب) في (هـ) : أبو بكر.

(ج) في (ت) : وأن يكون الناقل صحيح النقل. وفي سائر النسخ كما أثبته.

(د) في (ك) : زيادة"و"بين"النوع"و"الذي". وهو خطأ.

(1) انظر: أقوالهم في الكفاية، ص 239؛ ومقدمة ابن الصلاح، ص 171؛ التقريب 2/ 79؛ المقنع 1/ 249؛ فتح المغيث 2/ 171.

(2) قد جزم القاضي عياض بمنع الرواية عند عدم المقابلة وإن اجتمعت الشروط.

انظر: الإِلماع، ص 159؛ التدريب 2/ 79.

(3) هذا الشرط انفرد به الخطيب ووافقه عليه ابن الصلاح.

انظر: الكفاية، ص 239؛ مقدمة ابن الصلاح، ص 170.

(4) هذا الشرط اجتمع عليه كل من الخطيب والإِسماعيلي والبرقاني وابن الصلاح.

انظر: المصدرين السابقين.

(5) هذا الشرط انفرد به ابن الصلاح في مقدمته، ص 171.

(6) مقدمة ابن الصلاح، ص 171؛ التقريب 2/ 79؛ المقنع 1/ 249؛ فتح المغيث 2/ 171.

(7) انظر: النوع السادس والعشرين في صفة رواية الحديث، ص 457.

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت