بذل) نفسه بالمشي إلى مجلس الحكم (أ) والله [1] أعلم.
وإذا نسخ الكتاب فلا ينقل سماعه إلى نسخته إلا بعد المقابلة المرضية [2] وكذا لا ينبغي لأحد أن ينقل سماعًا إلى شيء من النسخ أو يثبته فيها عند السماع ابتداء إلا بعد المقابلة المرضية بالمسموع إلا أن يبين عند النقل كون النسخة غير [3] مقابلة. والله أعلم.
(أ) كذا في (ك) و (هـ) : ومقدمة ابن الصلاح: وفي (ص) : الحاكم. وفي (ت) : القاضي.
(1) هذا التوجيه من ابن الصلاح حيث قال: وقد كان لا يتبين لي وجه أقوال هؤلاء الأئمة ثم وجهته بأن ذلك بمنزلة شهادة له عنده الخ. ووجهه البلقيني بتوجيه آخر ولكن المقام لا يسع لذكره. مقدمة ابن الصلاح، ص 185؛ محاسن الاصطلاح، ص 325؛ فتح المغيث 2/ 198.
(2) مقدمة ابن الصلاح، ص 185؛ التقريب 2/ 92؛ المقنع 1/ 257.
(3) انظر: المصادر المذكورة وفتح المغيث 2/ 200؛ والتدريب 2/ 92.