بين [1] الإِمام الشافعي رحمه الله تعالى، أن الثاني ناسخ للأول، فإن الأول كان سنة ثمان، والثاني سنة عشر (1) . ومنها: ما يعرف بالإجماع [2] ، كحديث قتل (أ) شارب الخمر في المرة الرابعة [3] .
(أ) لفظ: قتل. ساقط من (هـ) .
(1) انظر: قول الشافعي في باب الحجامة للصائم، من اختلاف الحديث في آخر الأم 8/ 641. وقال الشافعي: فإن كان حديث شداد وابن عباس رضي الله عنهما ثابتين فحديث ابن عباس ناسخ وحديث أفطر الحاجم والمحجوم منسوخ. قال: وإسناد الحديثين معًا مشتبه، وحديث ابن عباس أمثلهما إسنادًا. فإن توقى رجل الحجامة كان أحب إلى احتياطًا. انتهى.
وانظر: فتح الباري أيضًا 4/ 177.
(2) هذا هو القسم الرابع.
انظر: الفقيه والمتفقه 1/ 126؛ والاعتبار، ص 6؛ ومقدمة ابن الصلاح، ص 251؛ ونزهة النظر، ص 38؛ وإرشاد الفحول، ص 193.
(3) أخرجه أبو داود في باب إذا تتابع في شرب الخمر عن معاوية بن أبي سفيان رضي الله عنهما 4/ 623 (ح رقم 4482) .
والترمذي في الحدود 4/ 48 (ح رقم 1444) ، عن معاوية بن أبي سفيان رضي الله عنهما.
والنسائي في باب ذكر المغلظات في شرب الخمر 8/ 313، عن ابن عمر، وأبي هريرة رضي الله عنهما.
وابن ماجه في باب من شرب الخمر مرارًا عن أبي هريرة ومعاوية رضي الله عنهما 2/ 859 (ح رقم 2572 و 2573) .
وابن حزم في المحلي 11/ 366، عن أبي هريرة ومعاوية رضي الله عنهما قال: وهما ثابتان تقوم بهما حجة.
والخطيب في الفقيه والمتفقه 1/ 125، عن ابن عمرو وقبيصة بن ذؤيب رضي الله عنهما.
والحازمي في الاعتبار، ص 158، عن ابن عمرو ومعاوية وابن عمر رضي الله عنهم.