فهرس الكتاب

الصفحة 160 من 746

الْحَظْرِ - لَا يَصْلُحُ مُعَارِضًا لِذلِكَ الْمُقْتَضِى؛ لأَنَّهُ كَمَا جَازَ الانْتِقَالُ مِنَ الْمَنْعِ إِلَى الإِذْنِ، فَقَدْ يَجُوزُ -أَيضًا- الانْتِقَالُ مِنَ الْمَنْعِ إِلَى الإِيجَابِ.

ورُدَّ: بأَنَّ علماء العربية قَاطِبةً: البصريين، والكُوفِيِّين أَجْمعوا على تقسيمهم الكلام إِلى: الخبر، والاسْتخبار، والأمر، والنهي.

وقالوا: الخبرُ: فَعَلَ، وَيَفْعَلُ، والاسْتخبار:"أَتَفْعَلُ"، والأَمْرُ:"افْعَلْ"، والنَّهْيُ:"لَا تَفْعَلْ"، ، وهذه حُجَّةٌ صالحة للتمسك بها على الوُجُوبِ في أَصْلِ المسألة من حَيثُ اللغة.

وقد اعتمد عليها بعضُ الأُصُوليِّين، وكان شَيخُنا تقي الدين -رحمه الله- يَسْتَصْوبُهَا.

[قوله] :"الأَمْرُ الوارد عَقِيبَ الحظر يفيد الوُجوبَ، وقال بعضُ من يُسَلّم أَنَّ أصل الأمر يفيدُ"

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت