فهرس الكتاب

الصفحة 394 من 746

إِذَا ثَبَتَ هذَا- فَنَقُولُ: ذلِكَ النَّوْعُ لَمْ يُعْلَمْ أَنَّهُ أَيُّ الأَنْوَاعِ، وَعَلَى هذَا التَّقْدِيرِ: فَلَا نَوْعَ يُشَارُ إِلَيهِ أَوَّلًا، وَلَا يُعْلَمُ أَنَّهُ هَلْ هُوَ الَّذِي أَجْمَعُوا عَلَى صِحَّتِهِ أَوْ لَا؟ وَحِينَئِذٍ: يَخْرُجُ دَلِيلُهُمْ عَنْ أَنْ يَكُونَ حُجَّةً فِي إِثْبَاتِ الْخَبَرِ الْوَاحِدِ وَالْقِيَاسِ.

والاعتراضُ عليه: أَنْ يُقَال: إِنَّ الجمهورَ لم يعتمدوا فِي تقدير الإِجماعِ المذكورِ على مُجَرَّدِ كونهم كانوا يَعْملُون بهما؛ بل على أَنَّ كُلَّ مُجْتَهِدٍ من الصحابة قَدْ عَمِلَ بِخَبَرِ الواحِدِ والقياسِ فِي وقائِعَ عديدةٍ من غير تكبر مع تكرارِ ذلك منهم، وَدَوَامِهِ إلى انقراضهم عن جملتهم، وقريب من مائة سنة؛ وذلك يمنع أن يكون السُّكُوتُ من الباقين إلا عن موافقة.

ومثل ذلك: إِجْمَاعٌ قاطعٌ على العَمَلِ بالقَدْرِ المشترك فِي الصُّوَرِ كُلِّهَا، وهو خَبَرُ العَدْلِ، أو معقولُ النَّصَ والإِجماعِ.

خَاتمَةٌ لهذا البابِ

بذكر مسألة وهي: حَمْلُ المُطْلَقِ على. . . . . . ...

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت