فهرس الكتاب

الصفحة 245 من 746

الْمَسْأَلَةُ الْحَادِيَةَ عَشْرَةَ

الأَمْرُ بِالشَّيءِ أَمْرٌ بِمَا لَا يَتِمُّ ذلِكَ الشَّيءُ إلَّا بِهِ؛ بِشَرْطِ أَنْ يَكُونَ ذلِكَ الأَمْرُ مُطْلَقًا، وَبِشَرْطِ أَنْ يَكُونَ ذلِكَ الشَّرْطُ مَقْدُورًا لِلْمُكَلَّفِ.

وقوله -عليه الصلاة والسلام:"الإِسْلامُ يَجُبُّ مَا قَبلَهُ"- مُشْعِرٌ بتوجه الخطاب؛ إذْ لا معنى لسقوط ما لم يَثْبُتْ.

[المسألة الحادية عشرة]

ما لا يَتِمُّ الواجبُ إلّا به أقسام:

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت