فهرس الكتاب
الصفحة 192 من 746
وليس بمفهوم احترازٌ من الجزء، وما يدخل عليه حرف الشرط حُكمه بالعكس من ذلك؛ فإِنَّه يلزم من ثُبوتِ الشرط ثبوت المَشرُوطِ، ولا يلزمُ مِن نَفيِه نفيُه؛ كقوله -عليه الصلاةُ والسلام-:"مَنْ أَحْيَا أَرْضًا مَيتَةً، فَهِيَ لَهُ".
حجم الخط: