فهرس الكتاب
الصفحة 239 من 746
وَالثانِي: لَا حَاجَةَ أَلْبَتَّةَ إِلَى هَذَا الْبَدَلِ؛ وَهُوَ الْمُختَارُ.
قوله: إلا أنه إنما يجوز التركُ في أول الوقت إلى بَدَلٍ، وهو العَزْمُ.
هذا مذهب أكثر الفقهاء، والقاضي منا، وأبي علي، . ..
حجم الخط: