فهرس الكتاب
الصفحة 301 من 746
أَمَّا الإِتْيَانُ بِالْمَنهِيِّ عَنهُ: فَإنَّهُ لَا يَمنَعُ مِن تَرَتُّبِ أَثَرٍ آخَر؛ فَظَهَرَ الفَرقُ بَينَهُمَا.
ومنهم مَن قال: يَدُلُّ عليه شرعًا.
حجم الخط: