فهرس الكتاب

الصفحة 372 من 746

هذ الحُجَّةُ أيضًا مِمَّا اعتمدَ عليها الفُقَهَاء ويقرِّرُونَها إجماعًا، فيقولون: لم يَزَلِ الصحابَةُ، والتابعون ومَن بَعدَهُم -وهَلُمَّ جَرًّا- يَحتَجُّونَ بِعُمُومِيَّاتِ الكتابِ العزيزِ، مع أَنَّها مخصوصةَ إِلا ما ذُكِرَ من قوله تعالى: {وَهُوَ بِكُلِّ شَيءٍ عَلِيمٌ} [الحديد 3] .

وحَضرُهُمُ الاستثناءَ في هذه الآية غَيرُ مُسَلَّم، فَمِنَ العُمُومِيَّاتِ الباقيةِ على عُمُومِهَا قولُه تعالى: {وَمَا مِنْ دَابَّةٍ فِي الْأَرْضِ إلا عَلَى اللَّهِ رِزْقُهَا} [هود: 6] ، وقوله تعالى: {لِلَّهِ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ} [البقرة 284] ، وقوله تعالى: {مَا لَكُمْ مِنْ إِلَهٍ غَيرُهُ} [الأعراف 65] إلى غير ذلك.

تَتِمَّةٌ:

اختلفوا في جواز التمسك بالعامّ قبل البَحثِ عنِ المُخَصِّصِ:

قال ابن سريج: لا يَصِحُّ إلَّا بعد الاستقصاءِ في طَلَبِ المُخَصِّصِ وَعَدَمِهِ.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت