فهرس الكتاب

الصفحة 537 من 746

خَرْقًا، بل يكون مُوَافِقًا لكل فَرِيقٍ في مسألة؛ إذ لم يجمعهما حُكْمٌ ولا مأخذ واحد.

المسألة الثالثة: إذا أَجْمَعَ العَصْرُ الأول على قَوْلَينِ، ثم أجمع العَصْرُ الثاني على أحدهما - فهل يحرم الخِلافُ بعده، والأخذ بالقَوْلِ الأَوَّلِ:

قال قوم: لا يَجُوز؛ لأن الثَّانِي صَارَ سَبِيلَ المُؤْمِنِينَ، ومنع بأنهم لَيسُوا كُلَّ المُؤْمِنِينَ بالنسبة إلى المَسْأَلَةِ، والقَوْلُ يَمُوتُ بِمَوْتِ قائله.

وقال الشافعي، والقَاضِي: يجوز؛ لأن الأَوَّلِينَ أَجْمَعُوا على تَسويغِ الخِلافِ، أما أهل

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت