فهرس الكتاب
الصفحة 571 من 746
أما القُرْآنُ فلا يَثْبُتْ إلا بالتَّوَاتُرِ؛ لأنه أَصْلُ الشريعة، وأما أَرْكَانُ الإسْلامِ، وشرع أصل البَيعِ، والإجارة، والنكاح، والقصاص، والحدود - فإن ذلك مما تَتَوَفَّرُ الدَّوَاعِي على
حجم الخط: