فهرس الكتاب

الصفحة 167 من 328

كما في بنت وعم شقيق: فللبنت النصف، والباقي للعم.

ولو كان بدل العم ابنًا: لكانت البنت عصبة بالغير، فيكون لها ثلث المال، وللابن الثلثين.

3 -الانتقال من تعصيب إلى فرض أقل منه: كانتقال الأب من التعصيب إلى السدس.

كما في زوج وأب: فللزوج النصف، والباقي للأب تعصيبًا، وهو النصف.

ولو كان بدل الزوج ابنًا: فللأب السدس فرضًا، والباقي للابن تعصيبًا.

4 -الانتقال من تعصيب إلى تعصيب أقل منه: كانتقال الأخت الشقيقة أو لأب من التعصيب مع الغير إلى التعصيب بالغير.

كما في بنت وأخت شقيقة: فللبنت النصف، وللأخت الباقي تعصيبًا مع الغير، وهو النصف.

ولو كان معهم أخ شقيق: لكانت الأخت عصبة بالغير، ولأخذت ثلث الباقي.

القسم الثاني: حجب النقصان بالازدحام: وهو ثلاثة أنواع:

1 -الازدحام في الفرض: كازدحام الزوجات في الربع والثمن.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت