فهرس الكتاب

الصفحة 168 من 328

كما في زوجتين وابن: فللزوجتين الثمن، كل واحدة نصف الثمن، والباقي للابن.

ولو كانت زوجة واحدة: لكان لها الثمن كاملًا.

2 -الازدحام في التعصيب: كازدحام العصبة في المال أو في الباقي بعد الفروض.

كما لو هلك هالك عن ابن: فللابن جميع المال، ولو كان معه ابن آخر لزاحمه فيه، ويكون له نصف المال.

3 -ازدحام الفروض في المسألة حتى تعول، فإن كل صاحب فرض يأخذ فرضه اسمًا لا حقيقة، وسيأتي في باب العول إن شاء الله.

وَيَحْجُبُ الأبُ لِجَدٍّ مُطْلَقًا ... وَالإِبْنُ ابنَ الابْنِ حَيْثُ أُطْلِقَا

وَكُلَّ جَدَّةٍ بِأمٍّ فَاحْجُبِ ... وَالأخَ بِابْنٍ وَابْنِهِ وَبِالأبِ

وَوَلَدَ الأُمِّ فَأَسْقِطْ وَاعْتَمِدْ ... بِالأبِ وأبيه حيثما وُجد

وَالبِنْتِ وَابْنٍ وابْنِهِ وَبِنْتِهِ ... فاهْرَعْ إلى الخَيْرِ وَسِرْ فِي سَمْتِهِ

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت